الحطاب الرعيني
183
مواهب الجليل
الشارب وحلق عانة وقص أظفار وتسريح لحية وتنقية وسخ لا يفارقك شئ من ذلك إلا وأنت على طهارة وذكر لله فإنه مسؤول عنك كيف تركك ، وأقل عبادة تقدر عليها عند هذا كله أن تدعو الله أن يتوب عليك حتى تكون مؤديا واجبا في امتثال قوله : * ( أدعوني أستجب لكم ) * * ( إن الذين يستكبرون عن عبادتي ) * يعني بالعبادة الدعاء . وقال الشيخ إبراهيم بن هلال : ويستحب الاكثار من الدعاء عن الحلق فإن الرحمة تغشى الحاج عند حلاقه انتهى . الخامس : قال الشيخ أبو الحسن في باب زكاة الفطر : ويستحب للمحرم إذا حل من إحرامه أن يخالف بين حالة الاحرام وحالة الاحلال ، وكذلك الحادة ، إذا انقضت عدتها يستحب لها أن تزيل الشعث عن نفسها لتخالف بين زمان الاحرام وغيره . وقال في المدونة : فإذا رمى جمرة العقبة فبدأ بقلم أظفاره وأخذ من لحيته وشاربه واستحد وأطلى بالنورة قبل الحلق فلا بأس بذلك ، ويستحب له إذا حل من إحرامه أن يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره من غير إيجاب وفعله ابن عمر انتهى . وقال الشيخ إبراهيم بن هلال في منسكه ناقلا عن ابن حبيب : وخذ من شاربك ولحيتك عند الحلق وبالغ في الاخذ من اللحية فإنه يستحب ذلك في ذلك الوقت ما لا يستحب في غيره ويستحب أن يقلم أظفاره انتهى . وقال ابن شعبان في الزاهي في قوله تعالى * ( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ) * وقضاء التفت حلاق الرأس وقص الأظفار وإماطة الأذى عن الجسد والوجه والرأس والنذر رمي الجمار يوم النحر وغيره انتهى . وقال سند : قال ابن حبيب : وكان ابن عمر يأخذ من لحيته لما جاوز القبضة ويأخذ من شاربه وأظفاره ولا يأخذ من عارضيه . وكره ابن القاسم ذلك للمعتمر بعد السعي قبل أن يحلق انتهى . وقال ابن عرفة إثر كلامه السابق زاد في رواية محمد : ولا بأس أن يتنور ويقص أظفاره ويأخذ من شاربه ولحيته قبل حلقه . ابن القاسم : أكره غسل المعتمر رأسه أو لبسه قميصا قبل حلقه . الباجي : ليس بخلاف لأن الحاج وجد منه تحلل في جمرة العقبة والمعتمر لا تحلل له قبل حلقه . انتهى ونحوه في التوضيح . ص : ( وهو سنة المرأة ) ش : قال في التوضيح : ويكره لها الحلاق . هكذا حكى البلنسي في شرح الرسالة ، وحكى اللخمي أن الحلق للمرأة ممنوع لأنه مثلة بها ، أما الصغيرة فيجوز فيها الحلق والتقصير . اللخمي : وكذلك الكبيرة إذا كان برأسها أذى والحلق صلاح لها انتهى . وقال ابن عرفة : وليس على النساء إلا التقصير . روى محمد : ولو لبدت الباجي : بعد زوال تلبيدها بامتشاطها ثم قال فيها : ولتأخذ في الحج والعمرة من كل قرونها الشئ القليل وما أخذت من ذلك أجزأها . الشيخ : روى محمد حلق الصغيرة أحب إلي من تقصيرها . وسمع ابن القاسم التخيير . اللخمي : بنت تسع كالكبيرة ويجوز في